آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٠٨ - نذر الزوجة
السيد الخوئي: في العروة نفس المتن المذكور... [١].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٢].
يمين الزوجة و الولد
في التحرير م ٢: يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد و لا تكفي الإجازة بعده و لا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام و غيرهما...
السيد الگلپايگاني: الأقوى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من الزوجة إذن الزوج و من الولد إذن الوالد و في كفاية الوصي اللاحق و جريان الفضولي فيه إشكال [٣].
السيد الخوئي: نفس المتن المذكور [٤].
*** الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام: و لا تكفي الإجازة بعده (محل إشكال).
نذر الزوجة
في التحرير م ٢:... و يعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة و أمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه كما أنّ انعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الأقوى....
السيد الخوئي: و أمّا النّذر فالمشهور بينهم أنّه كاليمين في المملوك و الزوجة في لزوم الإذن من المولى و الزوج [٥].
السيد الگلپايگاني: و لا يبعد إلحاق نذر الزوجة باليمين (في اشتراط انعقاده بإذن
[١] المناسك، ص ٢٧٤، طبع مدينة العلم.
[٢] م ١
[٣] المناسك، ص ٤٢
[٤] العروة، ص ٢٧٤، طبع مدينة العلم.
[٥] العروة، النذر، م ١