آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٩٤ - اختصاص الحرمة بحال السير
المظلّة إلى المذبح أو إلى محل رمي الجمرات و إن كان الاحتياط في الترك.
السيد الخوئي: لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة و إن كان بعد لم يتّخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب و الإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم و كذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك و الأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة و نحوها أيضاً و إن كان الأحوط الاجتناب عنه [١].
السيد السيستاني: ما تقدّم من حرمة التظليل يختصّ بحال السير و طيّ المسافة و أمّا إذا نزل المحرم في مكان سواء اتّخذ منزلًا أم لا كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له [٢].
و هل يجوز له الاستظلال بالأجسام السائرة حال تردّده في حوائجه في المكان الّذي ينزل فيه أو لا؟ مثلًا إذا نزل مكّة و أراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف و السعي أو نزل منىٰ و أراد الذهاب إلى المذبح و مرمى الجمار فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو وضع المظلّة فوق رأسه أو لا؟ الحكم بالجواز مشكل جداً فالاحتياط لا يترك [٣].
السيد الشبيري: يجوز التنقل و السير تحت السقوف الثابتة مثل الجسور و الأنفاق القصيرة المدى و داخل المساجد الموجودة في ذي الحليفة و الجحفة و المنزل الّذي نزل فيه و المسجد الحرام و المسعى و داخل الخيام المنصوبة في عرفات و منى [٤].
و قال (دام ظلّه): لا تختص حرمة التظليل تحت الظلال المتحركة بحال قطع المسافة بل لا يجوز للمحرم حتى في مكّة و منى و عرفات الاستظلال بالمظلّة أو السيارة المسقّفة عند تردّده من مكان إلى مكان آخر، كركوب السيارة المسقّفة داخل مكّة عند ذهابه إلى المسجد الحرام حتى بعد نزوله [٥].
السيد الگلپايگاني: و يجوز التظليل حال النزول و إن تردّد في إشغاله و إن كان الأحوط ترك ذلك في حال التردّد [٦].
[١] المناسك، م ٢٦٩
[٢] المناسك، ص ١٣٥
[٣] المناسك، ص ١٣٥
[٤] المناسك، م ٢١٩، ص ٢٢٠
[٥] المناسك، ص ٨٧
[٦] المناسك، ص ٩٢