آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٧١ - القران بين طوافين
الأقل من السبع و يبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي [١].
السيد الخامنهاي: السابع: الطواف سبعة أشواط [٢].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
السيد الشبيري: الحادي عشر: أن يكون الطواف أسبوعاً لا أقل و لا أكثر، إذا قصد الزيادة أو النقيصة عن سبعة أشواط عالماً بالحكم عامداً من أوّل الطواف بطل ما طاف... [٤]
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور [٦].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) إلى قوله: بلا زيادة و لا نقصان [٧].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى قوله (دام ظلّه): و الأحوط الأولى إلحاق الجاهل [٨].
الشيخ المكارم: في مسألة اشتراط الموالاة... و لا يكفي أقلّ من سبعة أشواط [٩].
الشيخ الوحيد: أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرّات بلا زيادة و لا نقيصة فلا يجزي الأقل من السبع و يبطل بالزيادة على السبع عن علم و عمد، و لا بأس بالزيادة على أن يكون من أجل حصول العلم بتحقّق المأمور به كما أنّه إذا طاف بلا اختيار منه لا يصحّ و لا بدّ من تداركه [١٠].
القران بين طوافين
السيد الخوئي: لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة و لكن لا يعدّ الإتيان به
[١] المناسك، ص ١٣٣
[٢] المناسك، ص ١١١
[٣] المناسك، ص ١٥٥
[٤] المناسك، ص ١٤٣
[٥] المناسك، ص ١٢٣
[٦] المناسك، ص ١٥٠
[٧] المناسك، ص ١٠٣
[٨] ص ١٠٣
[٩] المناسك، ص ٩٨
[١٠] المناسك، ص ١٢٧