آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٥١ - يعتبر كون النائب شيعياً
الصورة الثانية يتولّى النائب النيّة بتفاصيلها من قصد العمل و التعيين و القربة كما ينوي المنوب عنه التقرب إلى اللّٰه تعالى باستنابته و يظلّ على قصده هذا إلى أن يذبح النائب عنه و في هذه الصورة يشترط الإيمان في الذابح على المشهور حيث أنه نائب [١].
*** الشيخ البهجة: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً [٢].
الشيخ التبريزي: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة بل يجوز بالاستنابة في حال الاختيار و لا بد أن يكون الذابح مسلماً... [٣].
الشيخ الصافي: و إذا لم يذبح الحاج بيده نوى هو و نوى الذابح أيضاً و كذا إذا وضع يده على يد الذابح و إلّا نوى الذابح (أي النائب) و إذا نوى الحاج وحده ففي الكفاية إشكال و الأظهر لزوم نيّة النائب (الذابح) و كفايته و الأحوط أن ينويا جميعاً [٤].
الشيخ الفاضل: تقدم كلام الاستاذ دام ظله في الفرع الماضي [٥].
الشيخ المكارم: يجوز للحاج أن يذبح أضحيّته بنفسه أو ينيب من يذبح عنه و في هذه الصورة ينوي الحاج نفسه [٦].
الشيخ الوحيد: الذبح الواجب هدياً أو كفارة يتحقّق بالمباشرة و التسبيب و لو في حال الاختيار على وجه الوكالة لا الاستنابة، و لا بدّ أن تكون النيّة مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح و لا اعتبار بنية الذابح [٧].
يعتبر كون النائب شيعياً
في التحرير م ١١:... و يعتبر كون النائب شيعياً على الأحوط بل لا يخلو من قوة و كذا في ذبح الكفارات.
السيد الخوئي: و لا بدّ أن يكون الذابح مسلماً و أن تكون النيّة مستمرة من صاحب
[١] المناسك، م ٧٢٩
[٢] المناسك، ص ١٦٠
[٣] المناسك، ص ١٩٨
[٤] المناسك، ص ١٦١
[٥] م ١١
[٦] المناسك، ص ١٥٤
[٧] المناسك، ص ١٦٩