آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٤٢ - إجزاء العمرة المتمتّع بها عن المفردة
الشيخ التبريزي: المتن المذكور [١].
الشيخ الصافي: اعلم أنّ العمرة علىٰ قسمين واجبة و مستحبة و الواجبة أيضاً علىٰ قسمين واجبة عرضاً و واجبة أصلًا... [٢]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير م ١ القول في أقسام العمرة.
الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخوئى (قدس سره) [٣].
الشيخ الوحيد: العمرة كالحجّ فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة، و الواجبة تنقسم إلى الواجب بالأصل و الواجب بنذر و شبهه و قد تكون مفردة و قد تكون مرتبطة بالحجّ كالعمرة المتمتّع بها [٤].
إجزاء العمرة المتمتّع بها عن المفردة
في التحرير (م ٢): تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة و هل تجب علىٰ من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها و لم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، و هو الأقوىٰ.
و على هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه من عمل النيابة و إن كان مستطيعاً...
السيّد الگلپايگاني: تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار و لا إشكال فيه إلىٰ قوله: و يتفرّع عليه عدم وجوب العمرة على النائب النائي بعد الفراغ عن عمل النيابة و إن كان مستطيعاً لها [٥].
السيّد الخوئي: نعم الظاهر عدم وجوبها (العمرة المفردة) علىٰ من كانت وظيفته حجّ التمتّع و لم يكن مستطيعاً و لكنّه استطاع لها و عليه فلا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة و إن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة لكن الإتيان بها أحوط [٦].
السيّد السيستاني: و كلامه (مدّ ظلّه) قريب بالمتن المذكور [٧].
السيّد الشبيري: لا يجب العمرة المفردة على البعيد من مكّة إن استطاع لها دون الحجّ
[١] المناسك، ص ٦١
[٢] المناسك، ص ١٨٥.
[٣] المناسك، م ١٣٢، ص ٦٤.
[٤] المناسك، ص ٥٤، م ١٣٢٠.
[٥] المناسك، ص ٦٤.
[٦] المناسك، ص ٥٥، ص ١٣٦.
[٧] المناسك، ص ٦٢.