آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٠٥ - الاستيجار بأقلّ الأجرة
الاستيجار بأقلّ الأجرة
في التحرير م ٦٤: يجب استيجار من كان أقلّ أجرة مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه و إن كان أحوط.
السيد الخوئي: إذا تعدّد الأجراء فالأحوط استيجار أقلّهم أجرةً إن كانت الإجارة بمال الميّت و إن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل و الشرف فيجوز استيجاره بالأزيد [١].
السيد الگلپايگاني: الأقوى و الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استيجاره هو استيجار أقلّهم أجرةً مع إحراز صحّة عمله إلّا إذا رضي الورثة و لم يكن فيهم قاصر [٢].
السيد السيستاني: إذا تعدّد الأجراء تعيّن استيجار من لا تكون استنابته منافيةً لشأن الميّت و إن كان غيره أقلّ أجرة حتى إذا لم يكن الاستيجار من الثلث و كان في الورثة قاصر أو غير راض بذلك على الأظهر... [٣].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور [٥].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٦].
الشيخ النوري: نفس المتن عن السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ الوحيد: إذا كانت الإجارة بمال الميّت و تعدّد الأجراء فالأقوى استيجار أقلّهم أجرة مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم إلّا أن يكون هتكاً للميّت فحينئذٍ لا بدّ من الاستيجار بما لا يكون هتكاً له [٨].
[١] المناسك، م ٨٦
[٢] المناسك، م ١١٧
[٣] المناسك، م ٩١
[٤] المناسك، م ٨٨
[٥] المناسك، م ٩١
[٦] م ٦٤
[٧] المناسك، م ٨٨
[٨] المناسك، م ٨٨