آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٠٤ - وجوب القضاء
الشرائط [١].
و في المناسك: إذا علم استقرار الحجّ على الميّت و شك في أدائه وجب القضاء عنه و يخرج من أصل المال [٢].
السيد الگلپايگاني: لو شك في استطاعة الميت و عدمها فلا يجب القضاء، و كذا لو شك في تحقّق سائر الشرائط بعد العلم باستطاعته من جهة المئونة (و لو علم) استقرار الحجّ على الميّت و لم يعلم أنّه أتى به أو لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، و يحتمل عدم الوجوب لظاهر حال المسلم و أنّه لا يترك الواجب الفوري... [٣].
السيد السيستاني: الموجود في مناسكه (دام ظلّه) هو الفرع الثاني الّذي نقلناه عن السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
السيد الخامنهاي: إذا علم الورثة أو الوصي باستقرار وجوب الحجّ على الميّت و شكّ في أدائه وجب القضاء عنه و أمّا إذا لم يعلم بالاستقرار و لم يوص به فلا يجب عليهم شيء [٥].
السيد الشبيري: من استقرّ عليه الحجّ و تركه حتّى مات يجب الحجّ عنه و لو لم يوص به [٦].
*** الشيخ البهجة: الفرع الموجود في المناسك: إذا علم استقرار الحجّ على الميّت و شك في أدائه وجب القضاء عنه و يخرج من أصل المال [٧].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور [٨].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) [٩].
الشيخ النوري: نفس المتن [١٠].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور [١١].
[١] العروة، فصل الشرائط م ١٠٥
[٢] المناسك، م ٨٩
[٣] المناسك، م ١١٨ و م ١١٩
[٤] المناسك، م ٨٩
[٥] المناسك، ص ٣٤ م ٤٧
[٦] المناسك، م ٥٤
[٧] المناسك، م ٨٦
[٨] المناسك، م ٨٩
[٩] م ٦٣
[١٠] المناسك، م ٨٦
[١١] المناسك، م ٨٦