آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٤١ - اليقين بترك رمي يوم من الأيام
الجمرة العقبة و أحوط منه استئناف العمل في جميعها.
السيد الشبيري: لو علم فوات أربع رميات أو أكثر من إحدى الجمرات و لا يدري فواتها من الأولى أم الوسطى أم جمرة العقبة كفاه رمي الجمرة العقبة و إن كان الأحوط استحباباً رمي الأولى و الوسطى قبلها أيضاً... [١].
السيد السيستاني: أقول: لا يبعد استفادة الحكم من الفرع الماضي.
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن [٢].
الشيخ المكارم: و إذا كان قد ترك ثلاث حصيات أو أقل من إحدى الجمرات كمّل تلك الجمرة فقط و لا يجب عليه أكثر من ذلك [٣].
أقول: هذا في صورة العلم بالنقصان من جمرة معيّنة.
اليقين بترك رمي يوم من الأيام
في التحرير م ١٣: لو تيقّن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيام مع مراعات الترتيب و إن أحتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيام.
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور [٤].
[١] المناسك، م ٩١٨
[٢] م ١٢، ص ١٣٨
[٣] المناسك، ص ١٤٥
[٤] م ١٣، ص ١٣٨