آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٩٤ - واجبات الإحرام
السيد الخامنهاي: الأوّل: النيّة و يعتبر فيها أمور: ١- قصد الإتيان بالنسك من عمرة أو حج، ٢- القربة و الإخلاص، ٣- تعيين كون الإحرام للعمرة أو للحجّ [١].
السيد الشبيري: واجبات الإحرام خمسة- نيّة الإحرام و هي الواجب الرابع من واجبات الإحرام و يعتبر فيها أمور ثلاثة: ١- قصد العمل أي ينوي الإتيان بأفعال العمرة أو الحجّ و منها التلبية ٢- قصد التعيين أي يعيّن نوع العمرة أو الحجّ الّذي يريد أن يأتي به في النيّة ٣- قصد القربة [٢].
*** الشيخ البهجة: المتن من السيد الخوئي إلى قوله (دام ظلّه): وجب عليه على الأحوط حينئذٍ الأخذ بما يجب عليه فعله أو تركه شيئاً فشيئاً من الرسائل العملية أو ممّن يثق به من المعلمين لكي يلاحظ في نيّته عند الإحرام جميع تكاليفه و لو بنحو الإجمال فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه [٣].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ الصافي: واجبات الإحرام ثلاثة: ١- لبس ثوبي الإحرام للرجال، ٢- النيّة، ٣- التلبية؛ النيّة و هي العزم على الإحرام سواء في عمرة التمتّع أو في الحجّ امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و أن يجعل الحاج على نفسه ترك جميع محرمات الإحرام و يلتزم به قربة إلى اللّٰه تعالى [٥].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى جملة: (فلا يعقل) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: (عدم المعقولية غير ظاهر نعم لا دليل عليه في مقام الإثبات).
الشيخ المكارم: الأوّل: النيّة، نيّة الإحرام هي أن يقصد تحريم أمور- سنذكرها فيما بعد- على نفسه ثمّ يأتي بأعمال العمرة و الحجّ بعد ذلك و يكفي أن يقول بلسانه أو في قلبه احرم لعمرة التمتّع من الحجّ الواجب أو المستحب لنفسي أو بالنيابة عن فلان قربة إلى اللّٰه و يكون مقصوده من (احرم) هو تحريم الأعمال و الأمور المذكورة على نفسه [٦]...
[١] المناسك، ص ٦٨، مع التلخيص.
[٢] المناسك، ص ٦١ و ص ٧٠.
[٣] المناسك، ص ٧٩.
[٤] المناسك، ص ٩٢.
[٥] المناسك، ص ٥٠، على نحو ما مرّ من السيد الگلپايگاني (قدس سره).
[٦] المناسك، ص ٤٧.