آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٨٣ - أحكام المواقيت، الإحرام قبل الميقات
الميقات أو كان قاصداً العمرة المفردة في شهر رجب و قد خشي أن يفوته الإحرام لو أخّره إلى الميقات [١].
السيد الخوئي: لا يجوز الإحرام قبل الميقات و لا يكفي المرور عليه محرماً بل لا بدّ من الإحرام من نفس الميقات و يستثنى من ذلك موردان: ١- أن ينذر الإحرام قبل الميقات فإنّه يصحّ؛ ٢- إذا قصد العمرة المفردة في رجب و خشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات جاز له الإحرام قبل الميقات [٢].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور [٣].
السيد الخامنهاي: لا يصحّ الإحرام قبل الميقات إلّا إذا نذر الإحرام من مكان معيّن قبل الميقات [٤].
السيد الشبيري: و قد مرّ كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق فراجع [٥].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور [٧].
الشيخ الصافي: و لا يجوز الإحرام قبل الميقات إلّا في موردين أحدهما: إذا كان المكلّف قد نذر أن يحرم قبل الميقات؛ ثانيهما: لو كان المكلّف قاصداً العمرة المفردة في شهر رجب و خشي أن يفوته الإحرام إذا أخّره إلى الميقات فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب [٨].
الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير في المقدار الّذي ذكرناه [٩].
الشيخ المكارم: لا يجوز عقد الإحرام قبل الميقات كما يحرم تجاوز الميقات من دون إحرام فيجب الإحرام في الميقات فقط إلّا في صورتين: ١- إذا نذر أن يحرم قبل الميقات ففي هذه الصورة يجب أن يفي بنذره أينما كان؛ ٢- من يريد أن يأتي بعمرة شهر رجب
[١] المناسك، ص ٨٥
[٢] المناسك، ص ٧٥، مع التلخيص.
[٣] المناسك، ص ٨٤.
[٤] المناسك، ص ٦٣.
[٥] المناسك، م ١١١.
[٦] المناسك، ص ٧٣ م ١٦٤.
[٧] المناسك، ص ٨٤.
[٨] المناسك، ص ٦٦.
[٩] م ١، أحكام المواقيت.