آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢١٣ - شرائط الثوبين
و يلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها في الصلاة [١].
السيد السيستاني: المتن إلّا قوله (مدّ ظلّه): و لا من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط [٢].
السيد الگلپايگاني: و يشترط فيهما أيضاً أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيه للرجال [٣].
السيد الخامنهاي: يشترط في الثوبين الشروط المعتبرة في لباس المصلّي... [٤].
السيد الشبيري: يشترط فيما يلبسه المحرم حال الإحرام رجلًا كان أو امرأة ما يشترط في لباس المصلّي... [٥]
*** الشيخ البهجة: يعتبر في الثوبين على الأحوط نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص إلى قوله: و يلزم طهارتهما، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها في الصلاة [٦].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ الصافي: و يشترط فيهما أيضاً أن يكونا مما تصحّ الصلاة فيه للرجال، و لا يجوز الإحرام في المتنجّس و لا فيما لا يؤكل لحمه و لا في المغصوب و لا في المذهب، و لا في الحرير حتى للنساء على الأحوط [٨].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٩].
الشيخ المكارم: كلّما يشترط في لباس المصلّي يشترط أيضاً في ثوبي الإحرام و على هذا يجب أن يكون ثوبا الإحرام طاهرين و أن لا يكونا من أجزاء الحيوان الحرام اللحم... [١٠].
الشيخ الوحيد: يعتبر في الثوبين ما يعتبر في لباس المصلّي وجوداً و عدماً... [١١]
الشيخ النوري: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي... [١٢].
[١] المناسك، م ١٩٢ ص ٨٩
[٢] المناسك، ص ٩٩
[٣] المناسك، ص ٧٦
[٤] المناسك، ص ٧٤
[٥] المناسك، ص ٦٦
[٦] المناسك، م ١٩٢
[٧] المناسك، م ١٩٢
[٨] المناسك، ص ٤٨، مع التلخيص، و قد أشرنا إليه في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره).
[٩] م ٢٠
[١٠] المناسك، م ٨٣
[١١] المناسك، م ١٨٩
[١٢] المناسك، ص ٩٦