آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٦ - ثمن الهدي على الباذل
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) [١].
الشيخ الوحيد: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و أمّا بعده فلا يجوز على الأحوط فإن رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلًا و على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و إن لم يكن مستطيعاً فعلًا وجب الإتمام على الأحوط إن لم يكن حرجاً عليه و الأحوط حينئذٍ التصالح مع الباذل فيما صرفه للإتمام، و إذا رجع الباذل سواء كان قبل الإحرام أو بعده وجبت عليه نفقة العود [٢].
ثمن الهدي على الباذل
في التحرير م ٣٣: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل و أمّا الكفارات فليست على الباذل و إن أتى بموجبها اضطراراً أو جهلًا أو نسياناً بل على نفسه.
السيد الگلپايگاني: ثمن الهدي على الباذل... و أمّا الكفارات فإن أتى بموجبها عمداً فعليه و إن أتى بها نسياناً أو جهلًا أو اضطراراً فإن كان المبذول له واجداً لها فعلى الباذل و مع عدم تمكّن المبذول له فلا يجب على الباذل... [٣].
السيد الخوئي: الظاهر أنّ ثمن الهدى على الباذل و أمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول له [٤].
السيد السيستاني: نفس العبارة [٥].
السيد الشبيري: ليس على الباذل ثمن الهدي و الكفّارات العمديّة فإن كان الحاج قادراً على دفع ثمن الهدى وجب عليه الهدي و إلّا صام بدله نعم لو كان عاجزاً عن الصيام أيضاً لا يجب عليه الحج [٦].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار الّذي ذكرناه في الفصل
[١] المناسك، ص ٣٨ م ٥١
[٢] المناسك، م ٥٢
[٣] المناسك، ص ٢٦
[٤] المناسك، م ٥٢ مع التلخيص.
[٥] المناسك، م ٥٢
[٦] المناسك، ص ١٩