آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٠٩ - قلع شجر الحرم و قطعه
الشيخ المكارم: حكم قلع السنّ إذا أوجب النزيف الدموي حكم ما ذكر في المسألة السابقة يعني أنّ هذا العمل مكروه في حال الإحرام... [١]
الشيخ الوحيد: الأقوى عدم حرمة قلع الضرس على المحرم و لا كفّارة فيه و إن قيل بهما [٢].
قلع شجر الحرم و قطعه
في التحرير: الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما و يستثنى منه موارد:... لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها فان كانت كبيرة فعليه بقرة و إن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط... لو قطع بعض الشجرة فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمة و ليس في الحشيش كفّارة إلّا الاستغفار... لا يجوز للمحل أيضاً قطع الشجر و الحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم [٣].
السيد الگلپايگاني: قلع كل نابت في الحرم و قطعه و يستثنى من ذلك الاذخر و النخل و الفواكه و ما كان الإنسان قد غرسه... و كفّارة قطع الحشيش الاستغفار... [٤]
السيد الخوئي: قلع كلّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر و غيره و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف و يستثنى من الحرمة: ١- الاذخر ٢- النخل و شجر الفاكهة ٣- الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل ٤- الأشجار و الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص... [٥]
السيد السيستاني: المتن تقريباً إلى قوله (دام ظلّه): كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة و في القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما و لا كفّارة في قلع الأعشاب و قطعها [٦].
السيد الشبيري: يحرم في الحرم على المحرم و المحل عدة أمور منها: الصيد- قطع الأشجار و الأعشاب و قلعهما- الاذخر- قطع الشجر لاستخدامه في عودي المحالة و هي
[١] المناسك، ص ٨٣
[٢] المناسك، ص ١١٢
[٣] تحرير الوسيلة، م ٤٥- ٤٨
[٤] المناسك، ص ٩٣
[٥] المناسك، ص ١٢٠
[٦] المناسك، ص ١٤٠