آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٠٧ - كفّارة تقليم الأظفار
فتوى من جوّزه وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط [١].
السيد السيستاني: كفارة تقليم كلّ ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة فإذا بلغها و لو في مجالس متعدّدة كانت كفارته شاة بكل من أظافير اليدين و أظافير الرجلين... إذا قلّم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوّزه خطأً وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط [٢].
السيد الشبيري: كفّارة تقليم الظفر الواحد من دون الاضطرار مدّ من الطعام و للظفرين مدان و هكذا إلى تسعة أظفار و في تقليم جميع الأظفار من اليد أو الرجل كاملة شاة و لا شيء على من قلّم بعضاً من كلّ ظفر و إن ارتكب حراماً [٣].
السيد الگلپايگاني: في تقليم الظفر مد من الطعام و في يديه و رجليه شاة مع اتحاد المجلس و لو تعدّد فشاتان... لو أفتى أحد بجواز تقليم المحرم فقلّم بقوله فأدماه فعلى المفتي كفارة شاة محلًا كان المفتي أم محرماً، مجتهداً كان أم لا [٤].
السيد الخامنهاي: إذا قصّ جميع أظفار اليدين و بعض أظفار الرجل وجب التكفير بشاة لأظفار اليدين و بمدّ من كلّ ظفر من أظفار الرجل و إن عكس فبالعكس [٥].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور [٧].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره) إلى قوله: (فعليه لكلّ واحد مدّ) فقال (دام ظلّه): بل الظاهر ثبوت كفّارة الدم في هذه الصورة أيضاً و أنه لا يعتبر المماثلة في عشر الظفر...
الشيخ المكارم: و إذا فعل ذلك عن عمد وجبت عليه كفّارة و هي مدّ طعام عن كلّ ظفر و المدّ أقل من كيلو بقليل... [٨]
الشيخ الوحيد: كفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام إلّا إذا كان يؤذيه... [٩]
[١] المناسك، م ٢٧٥
[٢] المناسك، ص ١٣٧
[٣] المناسك، م ٣٢٦
[٤] المناسك، ص ٩٧
[٥] المناسك، م ١٧٠
[٦] المناسك، ص ١١٠
[٧] المناسك، ص ١٣٣
[٨] المناسك، ص ٧١
[٩] المناسك، ص ١١١