آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٨٠ - الجنب و الحائض
السيد الشبيري: لا يجوز للحائض الدخول في المسجد إلّا اجتيازاً نعم لو أحرمت الحائض في مسجد الشجرة في غير حالة الاجتياز صحّ إحرامها و إن كانت آثمة إذا ارتكبت ذلك عن علم و عمد و اختيار [١].
*** الشيخ البهجة: وظيفة المرأة الحائض و سائر المعذورين إن لم يتمكّنوا من دخول المسجد فعليهم على الأحوط الإحرام من خارج المسجد ثمّ يجدّدوا الإحرام في الجحفة أو ما يحاذيها، و إذا نامت الحائض في الطريق أو غفلت عن الجحفة و لم تتمكّن من العودة إلى الميقات اكتفت بإحرامها الّذي عقدته خارج مسجد الشجرة، و يجوز لها الإحرام قبل الميقات بالنذر و إن كانت نائبة [٢].
الشيخ التبريزي: مضى في الفرع السابق قوله (مدّ ظلّه): يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين و الأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان.
الشيخ الصافي: و أمّا الجنب و الحائض فلا يجوز لهما دخول مسجد الشجرة و الإحرام منه إلّا إذا كانا مجتازين كأن يكون الدخول من باب و الخروج من باب آخر و يحرمان في طريقهما و ينويان و يلبيان فإذا لم يمكن الاجتياز وجب عليهما الإحرام من خارج المسجد قريباً منه [٣]. و قد مضى في الفرع السابق: الأولى و الأحوط أن يكون الإحرام من داخل المسجد.
الشيخ الفاضل: مضى كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع السابق- و في مناسك الفارسي [٤]:
حائض و نفساء كه هنوز پاك نشدهاند اگر نتوانند در حال عبور از داخل مسجد محرم شوند بايد كنار مسجد محرم شوند.
الشيخ المكارم: مضى كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع السابق: لا يجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة بل يكفي الإحرام من جوار المسجد أيضاً.
[١] المناسك، ص ٥٧.
[٢] ص ١٩٥، مع التلخيص.
[٣] المناسك، ص ٥٩.
[٤] ص ٩٤.