آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٠٣ - الصلاة خلف المقام
و الشرائط العامّة للصلوات اليومية [١].
السيد الگلپايگاني: الشك في ركعات صلاة الطواف موجب لبطلان الصلاة و لا بدّ من الإعادة [٢].
*** الشيخ البهجة: و صورتها كصلاة الفجر و لكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر و الإخفات [٣].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور [٤].
الشيخ الفاضل: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان و لا يبعد اعتبار الظنّ فيه (كما في مثل صلاة الصبح)... [٥]
الشيخ المكارم: يجوز الجهر أو الإخفات في صلاة الطواف و لا أذان فيها و لا إقامة و هي في الأمور الأخرى مثل صلاة الصبح [٦].
الصلاة خلف المقام
في التحرير م ٣: يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم ٧ و الأحوط وجوباً كونها خلفه، و كلّما قرب إليه أفضل لكن لا بحيث يزاحم الناس...
السيد الخوئي: و يجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم ٧ و الأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام [٧].
السيد السيستاني: و الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام [٨].
السيد الگلپايگاني: و يصليهما خلف مقام إبراهيم ٧ و هو الصخرة التي عليها أثر قدم الخليل ٧ قريباً منها بحيث يصدق عليه أنّه صلّاها عنده إن أمكنه ذلك [٩].
السيد الخامنهاي: تجب الصلاة خلف مقام إبراهيم ٧ قريباً منه بشرط عدم
[١] المناسك، م ٥١١.
[٢] أحكام عمرة، ص ٦٨، الترجمة.
[٣] المناسك، ص ١٣٢.
[٤] المناسك، ص ١٦٢.
[٥] ص ١٠٧، م ٢.
[٦] المناسك، م ٢١٢.
[٧] المناسك، ص ١٤٤.
[٨] المناسك، ص ١٦٧.
[٩] المناسك، ص ١١٦.