آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٦٧ - جواز العدول إلى الإفراد
النسك فتجاوز الميقات ثمّ بدا له أن يدخل مكّة أو يحجّ وجب عليه الذهاب إلى الميقات مع التمكّن و إن لم يمكن أحرم من محلّه و صحّت عمرته، و أمّا إن ترك الإحرام متعمداً ثمّ تعذّر عليه الذهاب إلى الميقات ففي المسألة ثلاث صور، الأولىٰ: أن يكون قاصداً مكّة بدون النسك فيكون آثماً و لا قضاء عليه، الثانية: أن يكون عازماً على العمرة المفردة فيكفيه الإحرام من أدنى الحلّ و إن كان آثماً، الثالثة: أن يكون عازماً على الحجّ فيجب عليه الإحرام من الميقات و إن لم يمكنه الذهاب إلى الميقات فالأقوىٰ بطلان عمرته أو حجّه [١].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير. [٢]
الشيخ المكارم: إذا اجتاز الميقات من دون إحرام عالماً عامداً وجب أن يعود إلى الميقات و يحرم منه و إن لم يمكنه ذلك بطل حجّه و إذا لم يحرم من الميقات جهلًا أو نسياناً وجب عند التذكّر أن يحرم من مكانه إذا كان خارج الحرم، و إن كان في الحرم خرج إلىٰ خارج الحرم مثل التنعيم و أحرم و إن لم يكن، أحرم من مكانه [٣].
الشيخ الوحيد: إذا ترك المكلّف المريد للنسك الإحرام من الميقات عن علم و عمد و تجاوز الميقات وجب عليه الرجوع و إن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليه الإتيان بالحجّ في السنة القادمة إن كان مستطيعاً و إلّا فلا و من ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة صور أربع... [٤]
جواز العدول إلى الإفراد
في التحرير، م ٥: لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلىٰ غيره من القسمين الأخيرين اختياراً نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلى
[١] مع التلخيص، ص ٦٣.
[٢] م ٤، ص ٦٠. شرائط حجّ التمتّع.
[٣] المناسك، ص ٤٥.
[٤] إلىٰ آخر المتن الذي ذكرنا من السيّد الخوئي (قدس سره) تقريباً فراجع، ص ٧٤، و له (دام ظلّه) نظير هذا الكلام في ترك إحرام الحجّ و الخروج إلىٰ عرفات عالماً أو ناسياً في ص ١٥١، م ٣٥٩