آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٨١ - الاحتياط أن لا ينفروا قبل نصف الليل
الليل و إن كان قبل نصف الليل لصدق الوقوف في المشعر ببرهة من الزمان و إن كان قليلًا.
الشيخ التبريزي: و يستثنى من ذلك النساء... [١] إلى قوله دام ظله: و الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى، و في الصراط: يجوز الإفاضة و لو قبل منتصف الليل [٢].
الشيخ الصافي: يجوز الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر بل قبل منتصف الليل للمضطر و الخائف و صاحب العذر و النساء، يجوز و إن كان قبل نصف الليل [٣].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير، القول في الوقوف بالمشعر الحرام [٤].
الشيخ المكارم: يجوز لعدة طوائف، الوقوف قليلًا في المشعر الحرام ثمّ الإفاضة إلى منى النساء- المرضى- الشيوخ- كل المعذورين، و كل من كان معهم ممّن يقوم بخدمتهم و رعايتهم أو إرشادهم، بعد توقف قليل و ذكر اللّٰه تعالى في المشعر الحرام، و لكنّ الأحوط استحباباً أن لا يتحرّك من المشعر الحرام قبل نصف الليل [٥].
الشيخ الوحيد: يجوز لذوي الأعذار كالنساء و الصبيان و الضعفاء كالشيوخ و المرضى و من يتولّى أمر هؤلاء و الخائف، الوقوف في المزدلفة ليلة العيد و الإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر [٦].
الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي [٧].
الاحتياط أن لا ينفروا قبل نصف الليل
في التحرير م ١:... و الأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.
السيد الگلپايگاني: يجوز الإفاضة في الليل للنساء و صاحب العذر من المشعر إلى منى و إن كان قبل نصف الليل. و قد تَقَدَّمَ في الفرع الماضي.
السيد الشبيري: يكفي لهذه الأصناف (التسعة) الوقوف بالمشعر الحرام برهة من ليلة العيد ثمّ الإفاضة إلى منى لكن الأفضل و الأحوط استحباباً مؤكّداً عدم الإفاضة قبل
[١] المناسك، م ٣٧٤
[٢] ج ٤، ص ٢٠٥
[٣] الترجمة، ألف مسألة، ص ٢٠٨
[٤] المتن، م ١
[٥] المناسك، م ٢٦٧
[٦] المناسك، ص ١٥٦
[٧] المناسك، ص ١٦٩