آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٨٢ - الاحتياط أن لا ينفروا قبل نصف الليل
منتصف الليل... [١].
السيد الخامنهاي: تجوز الإفاضة من المشعر إلى منى ليلة العيد بعد الوقوف مدة، للنساء و الضعفاء و الأطفال و الشيوخ و من له عذر كالخوف أو المرض و كذا لمن ينفر بهم و يعتني بأحوالهم كالممرض و الخادم [٢].
السيد الخوئي: فيجوز لهم حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد و الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى [٣].
السيد السيستاني: س: هل الاجتزاء للنساء و الضعفاء بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة و قيامهم برمي الجمرة ليلًا ثمّ الانطلاق إلى مكّة المكرّمة مختص بما إذا خافوا الزحام في يوم العيد أم أعم من ذلك؟ ج: لا يختص بموارد خوف الزحام بل يثبت في مطلق الموارد [٤]
أقول: لا يبعد استظهار جواز النفر قبل منتصف الليل. فتأمّل.
*** الشيخ البهجة: مضى في الفرع الماضي أنّه دام ظله قال شفاهاً في مجلس الاستفتاء:
و يجوز الإفاضة للمعذورين و إن كان قبل نصف الليل.
الشيخ التبريزي: مضى كلامه دام ظله في الإفاضة بقسميه قبل طلوع الفجر و قبل منتصف الليل، فراجع الفرع الماضي.
الشيخ الصافي: مضى كلامه في الفرع السابق فراجع.
الشيخ الفاضل: و الأحوط الذي لا يترك أنْ لا ينفروا قبل نصف الليل... [٥].
الشيخ المكارم: و لكن الأحوط استحباباً أن لا يتحرك من المشعر الحرام قبل نصف الليل [٦].
الشيخ الوحيد: و الإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر [٧].
الشيخ النوري: و الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى [٨].
[١] المناسك، ص ٢٢٤
[٢] المناسك، م ٢٦٤
[٣] المناسك، ص ١٦٢، أخذنا موضع الحاجة
[٤] المحلق الثالث، ص ١٦٥
[٥] م ١
[٦] المناسك، ص ١٣٥
[٧] المناسك، ص ١٥٦ و تقدم.
[٨] المناسك، ص ١٦٩.