آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٩٠ - كثير الشك
بين الخمسة و الستة أو دون ذلك مع احتمال الزيادة و عدمها بطل طوافه و وجب الاستيناف في جميعها و الأحوط الّذي لا ينبغي تركه أن يبني على الأقل و يكمل طوافه ثمّ يستأنف الطواف من جديد [١].
السيد الشبيري: و إن شك قبل بلوغه و إكمال الشوط و إن استمرّ به الشك و لم يحصل له الاطمينان بعدم الزيادة أثناء الطواف و لا بعده بطل طوافه [٢]... لو شك في نهاية الشوط أو أثنائه بين الستة و السبعة و في ما كان أحد طرفي الشك النقص في العمل كالشك بين الخمسة و السبعة و هكذا بطل طوافه مع استمرار الشك [٣].
*** الشيخ البهجة: في الفرع الماضي إلّا أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فالأحوط حينئذ بطلان الطواف [٤].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير إلّا في كلمة بطل فإنّ الشيخ (دام ظلّه) قال: محل إشكال بل منع [٦].
الشيخ المكارم: مرّ بعض كلامه في الفرع الماضي فراجع و قال أيضاً: إذا شك في أثناء الطواف الواجب في الأقل (أي شك مثلًا بين الستة و السبعة و بين الخمسة و الستّة و ما شابه ذلك) فالأحوط وجوباً أن يترك ذلك الطواف و يبدأ من جديد... [٧]
الشيخ الوحيد: مرّ كلامه (دام ظلّه) في الفرع الماضي فراجع [٨].
كثير الشك
في التحرير م ٢٤: كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه و الأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط و الظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك.
السيد الخوئي: س ٧٣٦: هل يسري حكم كثير الشك إلى من يشك كثيراً في عدد
[١] المناسك، ص ١١٣.
[٢] المناسك، م ٤٥٧.
[٣] المناسك، م ٤٥٨.
[٤] المناسك، م ٣٠٠.
[٥] المناسك، م ٣١٦.
[٦] ص ١٠٥، م ٢٣.
[٧] المناسك، ص ١٠٥.
[٨] المناسك، م ٣١٣.