آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٤١ - لو علم أنّ النجاسة كانت من أوّل الطواف
لتطهير بدنه أو لباسه ثمّ يعود فوراً فيتمّ طوافه من حيث قطعه و كذا الحكم فيما لو تيقّن بالنجاسة حال الطواف [١].
السيد الشبيري: لو أصابت النجاسة ثوب الطائف أو بدنه أثناء الطواف الواجب ترك الطواف و طهّر الموضع و أتمّ الطواف من حيث تركه و صحّ طوافه سواء كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع أم قبله، اختلّت به الموالاة العرفية أم لا، استلزم الخروج عن المسجد أم لا [٢].
*** الشيخ البهجة: إذا علم بالنجاسة أثناء الطواف ذهب جمع إلى أنّه يقطع الطواف و يزيل النجاسة ثمّ يعود فيكمل الطواف و الأحوط الاستيناف بعد الإتمام... و كفاية الإتمام هنا أظهر [٣].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير في المقدار المذكور مع إضافة قوله (دام ظلّه):
(بعد التطهير) أو التبديل [٥].
الشيخ المكارم: و إذا علم (بالنجاسة) في حال الطواف بدّل لباسه و أتمّ طوافه في لباس طاهر [٦].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: فإن تمكّن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط و أتمّ طوافه و إلّا فالأقوى صحّة طوافه... [٧]
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): قطع طوافه على الأحوط و لزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة و كذا إذا كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع و الاحتياط في الصورة الثانية آكد [٨].
لو علم أنّ النجاسة كانت من أوّل الطواف
في التحرير م ٥:... و لو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة سيّما إذا طال زمان التطهير فالأحوط حينئذٍ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ
[١] المناسك، ص ١٠٣، م ١٩٠
[٢] المناسك، ص ١٤٨
[٣] المناسك، ص ١١٩
[٤] المناسك، م ٢٩٩
[٥] م ٥
[٦] المناسك، م ١٨٢
[٧] المناسك، ص ١٢٤، م ٢٩٧
[٨] المناسك، ص ١٣٩