آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٥٦ - من الشرائط أن يكون إحرامه من بطن مكة
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور. [١].
الشيخ الوحيد: نفس المتن [٢].
من الشرائط أن يكون إحرامه من بطن مكة
في التحرير م ١: (رابعها) أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار و أمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية (المعروفة)... و لو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان... [٣].
و في مناسك الفارسي: محلّ إحرام الحجّ مدينة مكّة المكرّمة أيّ موضع منها و إن كانت في المحلّات الجديدة [٤].
السيّد الخوئي: الرابع: أن يكون إحرام حجّه من نفس مكّة مع الاختيار و أفضل مواضعه المقام [٥].
و في ص ١٥٤، م ٣٦١: للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة من أيّ موضع شاء... و في ص ٢٩٠ من الطبع ١١: لا بدّ من الإحرام في الموضع المتيقّن أنّه مكّة.
أقول: هذه الجملة في الجواب منه طاب ثراه عن الاستفتاء في سنة ١٤٠٦ ه. ق.
و في المناسك الطبع ٢١، الصفحة ٢٧٥: جواز الإحرام من المحلات الجديدة غير بعيد لكن الاحتياط أن يكون الإحرام من مكّة القديمة.
السيّد السيستاني: المحلّات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدّسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر. [٦]
السيّد الشبيري: الأظهر جواز الإحرام من جميع مواضع مكّة المكرّمة بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً و التي تعدّ منها عرفاً [٧].
[١] المناسك، ص ٧٤.
[٢] المناسك، ص ٦٣.
[٣] مع التلخيص.
[٤] المناسك، ص ١٨٤، م ١٠، مع الترجمة.
[٥] المناسك، ص ٦٤، م ١٥٠.
[٦] الملحق الأوّل ص ٥٨.
[٧] المناسك، ص ٢٠٨.