آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٥٧ - من الشرائط أن يكون إحرامه من بطن مكة
السيّد الخامنهاي: يصحّ الإحرام للحجّ في أيّ مكان من مكّة المكرمة حتّى القسم المحدث منها [١].
السيّد الگلپايگاني: لو صدق عنوان مكّة على المحلّات الجديدة عرفاً صحّ الإحرام منها لحجّ التمتّع و قصد الإقامة فيها [٢]..
*** الشيخ البهجة: للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة على الأحوط من أي موضع شاء و يستحب الإحرام من المسجد الحرام [٣].
الشيخ التبريزي: الأحوط أن يحرم لحجّ التمتّع من مكّة القديمة [٤].
الشيخ الصافي: و على المتمتّع أن يحرم من مكّة [٥]، و في مناسك الفارسي: الاحتياط الوجوبي أن يكون الإحرام من مكّة القديمة [٦].
الشيخ الفاضل: محلّ إحرام حجّ التمتّع بلد مكّة المقدّسة و يصحّ الإحرام من المحلّات المستحدثة إذا عدّت عرفاً من مكّة المكرّمة و إن كانت الفاصلة بينها و المسجد الحرام كثيراً [٧].
الشيخ المكارم: و لا فرق بين محلاتها و مناطقها المختلفة فلا إشكال في أن يقصد الإحرام للحجّ من منزله أو من المسجد الحرام أو حتّىٰ من أزقّة مكّة و أسواقها و شوارعها [٨]. و في المناسك الفارسية: لا فرق بين مكّة القديم و الجديد حتّى المحلّات التي قربت من منىٰ و عرفات [٩].
الشيخ الوحيد: و الظاهر عدم الاقتصار علىٰ مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوىٰ و عقبة المدنيين و إن كان أحوط [١٠].
الشيخ النوري: حتّىٰ من مكّة الجديدة من أيّ موضع شاء [١١].
[١] المناسك، ص ١٣٠.
[٢] المجمع، ص ٢٨٨.
[٣] المناسك، ص ١٤٣.
[٤] الصراط الرابع، ص ٦٥.
[٥] فصل أفعال الحج ص ١٢٧.
[٦] المناسك، ص ٢٠٢، مع الترجمة.
[٧] ص ٢٦٠، مع الترجمة.
[٨] المناسك، ص ٣٢.
[٩] المناسك، ص ١٣٠، مع الترجمة.
[١٠] المناسك، ص ١٥١.
[١١] المناسك، ص ١٦٣.