آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٩٤ - وجوب طواف النساء على كلّ محرم
حلّيّة المحرمات بعد الحلق
في التحرير م ٦: من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر كالطوائف المتقدمة لا يحل له الطيب و النساء، و إنّما تحلّ المحرمات جميعاً له بعد التقصير و الحلق.
السيد الخوئي: من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدّمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق و التقصير [١].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور [٢].
السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه (قدس سره).
السيد الخامنهاي: الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير فيحل له كل شيء إلّا الطيب و النساء... [٣].
السيد الشبيري: تقدم كلامه و أنّ المحرمات تحل عليه في أربع مراحل فراجع.
*** الشيخ البهجة: إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب و قد تقدم من السيد الخوئي [٤].
الشيخ التبريزي: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط [٥].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٦].
الشيخ المكارم: تقدم الكلام في أنّ التحليل يقع بعد الحلق أو التقصير فراجع.
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ النوري: المتن المذكور [٨].
[طواف النساء]
وجوب طواف النساء على كلّ محرم
[١] المناسك، م ٤١٦
[٢] المناسك، م ٤١٦
[٣] المناسك، ص ١٥٥
[٤] المناسك، م ٣٨٥
[٥] المناسك، م ٤٠٧
[٦] م ٦، ص ١٣١
[٧] المناسك، م ٤١٣
[٨] المناسك، ص ١٨٨، م ٤٠٧