آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٩٥ - وجوب طواف النساء على كلّ محرم
في التحرير م ٧: لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعمّ النساء و الخنثى و الخصيّ و الطفل المميّز فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء و لا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتى يحل له النساء.
السيد الخوئي: طواف النساء و صلاته من الواجبات إلّا أنّهما ليسا من نسك الحج فتركهما و لو عمداً لا يوجب فساد الحج، كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، و النائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه [١].
السيد السيستاني: المتن المذكور إلّا قوله دام ظله: إلّا أنّهما ليسا من أركان الحج بدل قول السيد الخوئي ليسا من نسك الحج [٢].
و في الملحق الثالث: طواف النساء يجب على الجميع حتى الولد الصغير [٣].
السيد الگلپايگاني: الثالث: طواف النساء و لا تحل النساء للرجال و لا الرجال للنساء إلّا بعد الإتيان بهذا الطواف و ركعتيه و لا فرق في ذلك بين الكبير و الصغير و لو غير المميّز أو المجنون الذي أحرم به وليّه... [٤].
السيد الخامنهاي: لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعم النساء و غيرهن... [٥].
السيد الشبيري: لا يختص طواف النساء بالرجال بل يعمّ الأنثى و الخنثى و الكبير و الصغير حتى الطفل غير المميز و الخصيّ و الشيخ و العجوز و من لا اربة له في النساء أصلًا [٦].
*** الشيخ البهجة: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء إلى قوله دام ظله: و النائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه [٧].
الشيخ التبريزي: س: هل يجب طواف النساء حتى على الشيخ و الشيخة العاجزين عن المقاربة؟ ج: طواف النساء واجب مطلقاً [٨].
الشيخ الصافي: طواف النساء يكون بعد السعي و لا يحل النساء للرجال و لا الرجال للنساء إلّا بعد الإتيان بهذا الطواف و ركعتيه و لا فرق في ذلك بين الصغير و الكبير البالغ أو الصبي و لو غير المميّز أو المجنون الذي أحرم به وليّه أو الرق الذي أحرم بإذن مولاه [٩].
[١] المناسك، م ٤١٧
[٢] المناسك، م ٤١٧، ص ٢١٠
[٣] ص ٢٠٢، مع التلخيص.
[٤] المناسك، ص ١٥٤
[٥] المناسك، ص ١٥٤
[٦] المناسك، م ٨٤٣
[٧] المناسك، ص ١٦٦، م ٣٩٥
[٨] الصراط الرابع، ص ٢٤٢
[٩] المناسك، ص ١٧٨