آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٨٥ - عدم إدراك الوقوفين في المشعر عذراً
الشيخ المكارم: إذا غادر المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من دون عذر شرعي و ذهب إلى منى فإن كان عن جهل بالمسألة لم يكن عليه شيء و إذا كان عن عمد أثم و عصى و كفّر عن ذلك بشاة و لكن يصح حجّه [١].
الشيخ الوحيد: من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا منه بالحكم صح حجّه و عليه كفارة شاة [٢].
أقول: هذا إذا كانت الإفاضة عن جهل و أمّا مع العلم و العمد فله حكم ترك الوقوف.
الشيخ النوري: من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجّه- و يستثنى من ذلك النساء و الصبيان و الخائف و الضعفاء و... [٣].
عدم إدراك الوقوفين في المشعر عذراً
في التحرير م ٣: من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين و الوقوف بالليل لعذر و أدرك الوقوف بعرفات فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال و وقف بالمشعر و لو قليلًا صح حجّه.
السيد الخوئي: من لم يتمكّن من الوقوف الاختياري الوقوف فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس الى زوال يوم العيد، و لو تركه عمداً فسد حجّه [٤].
السيد الگلپايگاني: و من لم يدرك الوقوف في الوقت المزبور يكفيه الوقوف فيه و لو يسيراً قبل الزوال إن أدرك اختياري عرفات أو اضطراريها [٥].
السيد السيستاني: فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال و إن فاته ذلك لعذر فله صور [٦].
[١] المناسك، م ٢٦٤.
[٢] المناسك، م ٣٧٢.
[٣] المناسك، ص ١٦٩.
[٤] المناسك، م ٣٧٦.
[٥] المناسك، ص ١٣٩.
[٦] المناسك، م ١٨٩.