آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٠٤ - إخراج الدم
السيد الخامنهاي: إخراج الدم من البدن و إن كان بالخدش أو المسواك أو غيرهما، و لا يحرم إخراج الدم من بدن غيره و لا كفّارة في الإدماء و لو لغير ضرورة و إن كان التكفير بشاة أحوط [١].
السيد الشبيري: لا يجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه بلا فرق بين الرجل و المرأة بأيّ وسيلة كان و لو كان يحكّ البدن و لا يجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم، يجوز زرق الإبر حال الإحرام لكن لو أدّى إلى خروج الدم لم يحلّ إلّا عند الحاجة و الضرورة، و لا بأس بخروج الدم بحلق الرأس للإحلال و لو فيما لم يكن الحلق متعيناً عليه بل كان مخيراً بين الحلق و التقصير كما في العمرة المفردة [٢].
*** الشيخ البهجة: لا يجوز إخراج الدم من جسده و إن كان ذلك بحك إذا علم أنّ ذلك الحك يوجبه و كذا بالسواك على الأحوط و في كلتا الحالتين لا كفّارة له [٣].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) تقريباً إلى قوله (دام ظلّه): (و كفارته شاة على الأحوط) و أمّا السواك فلا بأس به حتى مع العلم بخروج الدم و لا كفّارة فيه [٤].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٥].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير [٦].
الشيخ المكارم: يكره إدماء البدن سواء بالحجامة أو الجراحة أو السواك أو الحك من غير حاجة أو ضرورة و حيث أنّ جماعة من الفقهاء اعتبروا ذلك من المحرمات كان الأحوط استحباباً تركه... [٧]
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة و غيرها عند المشهور و إن كان الأقوى الكراهة و لا إشكال فيه مع الضرورة أو لدفع الأذى و لا كفّارة فيه على الأقوى و إن كان الأحوط التكفير بشاة [٨].
[١] المناسك، ص ٩٤
[٢] المناسك، ص ٩٦ و ٩٧
[٣] المناسك، ص ١٠٩
[٤] المناسك، ص ١٣٢
[٥] المناسك، ص ٨٤
[٦] م ٩٢
[٧] المناسك، م ١٥٦
[٨] المناسك، ص ١١١