آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٢٨ - استيجار من ضاق وقته عن التمتّع
في التحرير م ١٥: يملك الأجير الأجرة بالعقد لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل و لم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره...
السيد الخوئي: الأجير و إن كان يملك الأجرة بالعقد و لكن لا يجب تسليمها إليه إلّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل و لكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحجّ الأجرة قبل العمل فإن الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة [١].
السيد السيستاني: الظاهر أنّه يحقّ للأجير للحجّ أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل و إن لم يشترط التعجيل صريحاً من جهة وجود القرينة على الاشتراط و هي جريان العادة بالتعجيل حيث إنّ الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذّهاب إلى الحجّ و الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة [٢].
السيد الگلپايگاني: يملك الأجير الأجرة بمجرّد العقد و نماؤها له إن كان عيناً خارجيّة لها نماء و لا يجب تسليمها قبل العمل إذا لم يشترط التعجيل و لو بانصراف أو قرينة... و لا يبعد القول بأنّ المتعارف في الحجّ تقديم تمام الأجرة أو بعضها فله المطالبة بتقديم ما هو المتعارف منها التقديم... [٣]
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ التبريزي: نفس المتن [٥].
الشيخ الفاضل: متن التحرير [٦].
الشيخ النوري: المتن [٧].
الشيخ الوحيد: المتن مع تغيير يسير في جملة [٨].
استيجار من ضاق وقته عن التمتّع
في التحرير م ١٦: لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً و كانت وظيفته العدول إلى الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع و لو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول و الأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه.
[١] المناسك، ص ٥١ م ١٢٣
[٢] المناسك، ص ٥٧
[٣] المناسك، ص ٥٤
[٤] المناسك، م ١٢٠
[٥] المناسك، م ١٢٣
[٦] م ١٥
[٧] المناسك، م ١٢٠
[٨] المناسك، م ١٢٠