آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٨٨ - لزوم الحجّ على المستطيع مباشرة
السيد الگلپايگاني: لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب إن لم يستلزم ترك الصلاة الواجبة و أمّا إن استلزم فإنّ الظاهر فيه عدم الوجوب و لكن لو حجّ أجزأ عن الواجب [١].
السيد السيستاني: لو انحصر الطريق في البحر مثلًا و احتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالًا عقلائياً أو كان موجباً للقلق و الخوف الّذي يعسر عليه تحمّله و لا يتيسّر له علاجه سقط عنه وجوب الحجّ و لكن لو حجّ مع ذلك صحّ حجّه على الأظهر [٢].
*** الشيخ البهجة: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض و لو حجّ مع خوف ذلك صحّ حجّه على الأظهر [٣].
الشيخ التبريزي: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قول الشيخ (دام ظلّه): مع خوف الغرق أو المرض (الزائد على المتعارف في سفر البحر) [٤].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي مرّ ذكره [٥].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي [٦].
الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّا حذف كلمة (على الأظهر) في آخر الفرع [٧].
لزوم الحجّ على المستطيع مباشرة
في التحرير م ٤٨: يجب على المستطيع الحجّ مباشرة فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة نعم لو استقرّ عليه و لم يتمكّن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجاً عليه وجبت الاستنابة عليه...
السيد الخوئي: يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك و لا يجزئ
[١] المناسك، ص ٣١ م ٨٧
[٢] المناسك، ص ١٥ م ١٧
[٣] المناسك، م ١٤، و قد مرّ في كلام السيد الخوئي.
[٤] المناسك، م ١٧
[٥] م ٤٧
[٦] المناسك، م ١٤
[٧] المناسك، م ١٤