آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٣٧ - الرمي و قاعدة الفراغ و التجاوز
فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً و من لم يكن قادراً على الاستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليّه أو غيره [١].
السيد الخامنهاي: تقدم كلامه قبل فرعين و أنّه إذا لم يكن يائساً من ارتفاعه فتجوز الاستنابة و لكن لو ارتفع عذره فيما بعد وجبت عليه الإعادة بنفسه [٢].
*** الشيخ التبريزي: و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط. [٣]
الشيخ الفاضل: المتن إلى قوله (قدس سره): (لو استنابه مع اليأس) فإنّه أضاف إلى ذلك: أو أخّر النائب إلى اليأس [٤].
الشيخ الوحيد: و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط [٥].
النيابة في الرمي من غير إذن
في التحرير م ١٠: لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استيذانه في النيابة و إن كان أحوط و لو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك.
السيد الشبيري: لو رمى أحدٌ عمّن تجوز له الاستنابة كفاه و لو كان بلا طلب منه على الأظهر و إن كان الأحوط استحباباً مؤكداً عدم الاكتفاء به [٦].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور [٧].
الرمي و قاعدة الفراغ و التجاوز
في التحرير م ١١: لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به، و لو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحّتها لا يعتني به كما لو شك بعد
[١] المناسك، م ٤٣٦
[٢] المناسك، ص ١٦١
[٣] المناسك، م ٤٣٦
[٤] م ٩.
[٥] المناسك، ص ١٨٤
[٦] المناسك، م ٩٠٣.
[٧] م ١٠، ص ١٣٧