آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٤٨ - ستر العورة
السيد السيستاني: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط، و الأولى بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلّي في الساتر بل مطلق لباس الطائف [١].
السيد الخامنهاي: الخامس: ستر العورة، يشترط في صحة الطواف ستر العورة على الأحوط وجوباً... إذا لم تستر المرأة تمام شعر رأسها أو كشفت عن بعض المواضع من بدنها أثناء الطواف فطوافها صحيح و إن فعلت حراماً [٢].
*** الشيخ البهجة: الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط بل الأقوى و يعتبر في الساتر الإباحة و الأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلّي فيه بناءً على الحديث المشهور من أنّ الطواف له حكم الصلاة [٣].
الشيخ التبريزي: الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط... [٤]
الشيخ الصافي: الرابع: ستر العورة على نحو ما في الصلاة على الأقوى... [٥]
الشيخ الفاضل: ستر العورة بالأعم من اللباس فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين و نحوها و علّق (دام ظلّه) أيضاً على قول الماتن: فلا يصحّ مع المغصوب بقوله: على الأحوط.
و له تعليقة أخرى فراجع.
الشيخ المكارم: يجب على الطائف ستر العورة بل يلزم ستر بدنه بنحو لا يقال إنّه عاري البدن [٦].
الشيخ الوحيد: الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأقوى... [٧].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره) [٨].
[١] المناسك، ص ١٥٤
[٢] المناسك، ص ١٠٥
[٣] المناسك، ص ١٢١
[٤] المتن المذكور من السيد الخوئي، ص ١٤٨
[٥] المناسك، ص ١٠١
[٦] المناسك، ص ٩٤
[٧] المناسك، ص ١٢٥
[٨] المناسك، ص ١٤٠