آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٣٨ - العمرة و الطواف بعد الفراغ من الحجّ النيابي
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا في جملة: و الأحوط الاستيذان من الحاكم فقال الشيخ (مدّ ظلّه): الأولى... [١]
الشيخ النوري: نفس المتن [٢].
الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّا قوله (مدّ ظلّه): و الأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي مع التمكّن منه [٣].
العمرة و الطواف بعد الفراغ من الحجّ النيابي
في التحرير م ١٦: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره و كذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره.
السيد الخوئي: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره [٤].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور [٥].
السيد الخامنهاي: يجوز للنائب بعد الفراغ من أعمال الحجّ النيابي أن يطوف عن نفسه و عن غيره و يجوز له أيضاً أن يأتي بالعمرة المفردة كذلك [٦].
السيد الشبيري: يجوز للأجير في الحجّ أو العمرة أن يطوف أو يسعى أو يرمي أو يذبح عن نفسه أو عن غيره و لو في أثناء الحجّ كما إذا كان عليه قضاء بعض منها و يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل الإحرام بعمرة التمتّع أو بعد أعمال حجّ التمتّع و مضيّ أيام التشريق [٧].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره) [٨].
[١] م ١٥
[٢] المناسك، ص ٤٤ م ٥٤
[٣] المناسك، م ٧١
[٤] المناسك، ص ٥٣ م ١٢٩
[٥] المناسك، ص ٥٩
[٦] المناسك، ص ٤٢
[٧] المناسك، م ٨٨
[٨] المناسك، م ١٢٦