آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٠٦ - كفّارة تقليم الأظفار
آخر ما مضى من كلام السيد الخوئي [١] و في كلامه (دام ظلّه): إذا قلّم المحرم أظافره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكفارة على المفتي [٢].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط [٣].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٤].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (و الأحوط عدم إزالته) فإنّه (دام ظلّه) قال: بل الأقوى؛ و إلى جملة (و إن لا يبعد) فإنّه (دام ظلّه) قال: لا فرق بين صورة العلم و عدمه في أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي في كلتيهما هو عدم الجواز [٥].
الشيخ المكارم: يحرم على المحرم تقليم ظفر اليد و الرجل حتى ظفراً واحداً و بعض الظفر أيضاً [٦].
و قال (دام ظلّه): إذا قلّم محرم ظفره بفتوى شخص (أو بفتوى منقولة عن أحد) و أدمى وجبت كفّارة و هي شاة على المفتي (أو ناقل الفتوى) بل الأحوط دفع مثل هذه الكفارة حتى إذا لم يؤدّ إلى الإدماء.
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم تقليم ظفره و لو بعضه... لو أفتى المحرم مفت بتقليم ظفره فقلّمه فأدماه لزم المفتي شاة عند المشهور و هو أحوط [٧].
كفّارة تقليم الأظفار
في التحرير م ٤١- ٤٢: الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة فلو قص تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مدّ، الكفارة لقص جميع أظفار اليد شاة و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة نعم لو قصهما في مجلس واحد فللمجموع شاة...
السيد الخوئي: كفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام و كفارة تقليم أظافر اليد جميعها في مجلس واحد شاة و كذلك الرجل... [٨] و قال (قدس سره): إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على
[١] المناسك، ص ١٠٩
[٢] المناسك، م ٢٦٢
[٣] المناسك، م ٢٧٥
[٤] المناسك، ص ٨٥
[٥] ص ٩٢
[٦] المناسك، ص ٧٠ و ٧١
[٧] المناسك، ص ١١١ و ١١٢
[٨] المناسك، م ٢٧٤