آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٧ - الاقتصار على الوليّ الشّرعي
الشيخ المكارم: فرقى بين حج و عمره نيست. (مهر شخصى)
أقول: أثبتنا هذا الفرع سؤالًا و جواباً كما سألناه باللغة الفارسية.
لا يشترط الإحرام في الوليّ
في التحرير م ٢: لا يلزم أن يكون الوليّ محرماً في الإحرام بالصّبيّ بل يجوز ذلك و إن كان محلًا.
السيد الگلپايگاني: يجوز للوليّ الإحرام بالصّبيّ و إن كان محلًا [١].
السيد السيستاني: لا بأس بأن يحرم الوليّ بالصّبيّ و إن كان نفسه محلًا [٢].
*** الشيخ الصافي: يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي و إن كان نفسه محلًا [٣].
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) في التحرير... لا يلزم أن يكون الوليّ في الإحرام بالصّبيّ محرماً... [٤].
الاقتصار على الوليّ الشّرعي
في التحرير م ٣: الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشّرعي من الأب و الجدّ و الوصيّ لأحدهما و الحاكم و أمينه أو الوكيل منهم و الأمّ و إن لم تكن ولياً.
السيد الگلپايگاني: بعد عبارة الفوق: و أمّا غيره ممّن يتكفل حاله مثل العم و الخال و الأخ ففيه إشكال نعم لا إشكال في الأمّ للنصّ الخاص [٥].
السيد السيستاني: الأظهر أنّ الوليّ الّذي يستحب له إحجاج الصّبيّ غير المميّز هو كلّ من له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح [٦].
[١] المناسك، ص ١٣
[٢] المناسك، م ٩ ص ١٠
[٣] المناسك، ص ١٤
[٤] التعليقة، ص ٧
[٥] المناسك، ص ١٣
[٦] المناسك، ص ١٠