آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٧٣ - لبس الحلّي للزينة
السيد الگلپايگاني: و يحرم على المرأة حال الإحرام لبس الحلّي للزينة إلّا الّذي قد اعتادت لبسه قبل الإحرام بشرط أن لا تظهره لزوجها أو لأحد محارمها إلّا للضرورة [١].
السيد الخوئي: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي للزينة و يستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها و لكن لا تظهرها لزوجها و لا لغيره من الرجال [٢].
السيد السيستاني: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي للزينة بل الأحوط أن تترك لبسها إن كان زينة و إن لم يقصدها... و لا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة [٣].
السيد الشبيري: مضى كلامه (مدّ ظلّه) حيث قال: يحرم على المحرم التزيّن بجميع أقسامه (منها لبس الحلّي) بلا فرق بين المحرم و المحرمة [٤].
أقول: صرّح الإمام (قدس سره) و السيد السيستاني و السيد الخامنهاي (دام ظلّهما) بعدم الكفّارة في لبس الحلّي.
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ التبريزي: نفس المتن في ص ١٢٥.
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٦].
الشيخ الفاضل: لبس المرأة الحلّي للزينة فلو كان زينة فالأحوط الأولى تركه و إن لم يقصدها و لا بأس بما كانت معتادة قبل الإحرام و لا يجب إخراجه مع عدم قصد الزّينة و ليس في لبس الحلّي كفّارة و إن فعلت حراماً [٧].
الشيخ المكارم: الخامس الزينة، لا يجوز للرجال و للنساء في حال الإحرام مطلقاً أمّا الحلّي الّتي اعتادت المرأة على لبسها قبل ذلك فلا إشكال فيها إذا أخفتها و لم تظهرها للناس حال الإحرام... الأحوط وجوباً اجتناب المحرم عن لبس أي نوع من أنواع الحلّي و آلات الزينة من دون فرق بين الرجال و النساء بل لا يلبس النعال المزيّن... [٨]
الشيخ الوحيد: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي الّذي يكون مشهوراً غير مستور
[١] المناسك، ص ٩٠
[٢] المناسك، م ٢٥٦
[٣] المناسك، ص ١٢٧ و ١٢٨
[٤] المناسك، ص ٨٨
[٥] المناسك، ص ١٠٣
[٦] المناسك، ص ٧٩
[٧] التحرير.
[٨] المناسك، ص ٦٥