آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٩٠ - انكشاف الخلاف
الشهر فالأحوط الجمع بين التقديم و الاستنابة [١].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٢] في المقدر المذكور- و الأولى إعادة الطواف و الصلاة أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علّق دام ظله على جملة (لكثرة الزحام) بقوله: مع عدم التمكّن من البقاء إلى رفع الزحام و كذا في المرضى [٣].
الشيخ المكارم: يجب الإتيان بأعمال مكّة بعد أعمال منى و لكن يجوز لعدّة طوائف الإتيان بهذه الأعمال قبل الذهاب إلى العرفات ١- المرأة التي تخشى أن تبتلي بالعادة الشهر و لا تستطيع أن تبقى حتى تطهر ٢- المريض ٣- الشيخ و الشيخة اللذان لا يستطيعان ٤- كل من يعلم بأنّه لا يقدر على القيام بهما بعد الرجوع من منى... [٤].
الشيخ الوحيد: و يستثنى من ذلك الشيخ الكبير و المرأة التي تخاف الحيض و المريض و المعلول و الخائف يجوز لهم تقديم الطواف و صلاته على الوقوفين و الإتيان بالسعي في وقته و الأحوط تقديم السعي أيضاً و إعادته في وقته... [٥].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي [٦].
انكشاف الخلاف
في التحرير م ٤: لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف كما لو لم يتفق الحيض و النفاس أو سلم المريض أو لم يمكن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسكهم و إن كان أحوط و أمّا الطائفة الأخيرة فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة و إلّا فلا يجزيهم كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.
السيد الخوئي: و الأولى إعادة الطواف أيضاً مع التمكّن في أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة [٧].
[١] المناسك، م ٣٩٠
[٢] المناسك، م ٤١٢
[٣] م ٣، ص ١٣٠
[٤] المناسك، ص ١٦٠، مع التلخيص.
[٥] المناسك، م ٤٠٩
[٦] المناسك، ص ١٤٨
[٧] المناسك، م ٤١٢