آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٠٦ - يجب العود إلى منى
السيد الخامنهاي: و إن كان لا يبعد كفاية المبيت في النصف الثاني من الليل حال الاختيار أيضاً. [١] اقتصرنا على الشق الثاني.
السيد الشبيري: أما الليلة الحادية عشرة فيتخيّر الحاج بين المبيت في النصف الأول من الليل و بين الإصباح في منى و أمّا بالنسبة إلى الثانية عشرة و الثالثة عشرة فالأحوط وجوباً أن يبيت في منى من غروب الشمس إلى طلوعها و لا يخرج منه في هذه الفترة حتى للإتيان بأعمال مكة الواجبة [٢]... و لا يجب المبيت ليلة الحادية عشرة على عدّة أشخاص: من توجّه إلى مكّة لأداء أعمالها- من لا يقدر على المبيت أو يكون حرجاً عليه- من يقضي ليله بتمامه في غير منى بحكم وظيفته و لو كان الأمر مستحباً كالطبيب أو المسئول عن إعداد وسائل الحجاج... [٣].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) و قال دام ظله: و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه، و الأولى لمن بات النصف الأول في منى... [٤].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٥] فيجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر [٦].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا ما علق الأستاذ دام ظله على جملة: (يجب العود إلى منى) بقوله: الواجب هو المبيت بمنى سواء قضى مناسكه بمكّة أم لم يذهب إليها لقضائها بأن أخّرها عن الليلتين... و إلّا ما أضاف إلى الجملة الأخيرة أعني من الغروب إلى نصف الليل بقوله: و لا يبعد الاكتفاء بالنصف الثاني [٧].
الشيخ المكارم: يجب على الحاج أن يبيت الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة في منى (و في بعض الموارد الليلة الثالثة عشرة أيضاً) [٨] و قال دام ظله: يكفي أن يبيت نصفاً
[١] المناسك، م ٣٠١
[٢] المناسك، م ٨٧٣
[٣] المناسك، ص ٣٠٠ مع التلخيص.
[٤] المناسك، م ٤٠٥، ص ١٦٩
[٥] المناسك، ص ٢٠٨
[٦] المناسك، ص ٢٠٩
[٧] م ١، ص ١٣٣
[٨] المناسك، ص ١٦٢