آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١١٥ - من الشرائط أن يكون المنوب عنه ميّتاً
الشيخ التبريزي: المتن في المقدار المذكور [١].
الشيخ الصافي: المتن من السيد الگلپايگاني (قدس سره) تقريباً [٢].
الشيخ الفاضل: يشترط في المنوب عنه الإسلام بل الإيمان كما في النائب فلا يصحّ من الكافر... [٣]
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور [٥].
من الشرائط أن يكون المنوب عنه ميّتاً
في التحرير م ٢... و يشترط كونه ميتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب....
السيد الخامنهاي: و يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميّتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ [٦].
السيد الگلپايگاني: يعتبر في النيابة في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً [٧].
السيد الخوئي: لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً كان أو بإجارة و كذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة و لا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك و أمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً [٨].
و في العروة: و يشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب [٩].
السيد السيستاني: نفس كلام السيد الخوئي (قدس سره) [١٠].
السيد الشبيري: الشرط الخامس: موت المنوب عنه في حجة الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الحيّ فيها إلّا في موارد خاصّة [١١].
[١] المناسك، م ١٠٩.
[٢] المناسك، ص ٢١.
[٣] التحرير، م ٢.
[٤] المناسك، ص ٥٦.
[٥] المناسك، ص ٤٥.
[٦] المناسك، ص ٣٦.
[٧] المناسك، ص ٥٠.
[٨] المناسك، ص ٤٦ م ١١٠.
[٩] فصل النيابة، م ٣.
[١٠] المناسك، م ١١٠ ص ٥١.
[١١] المناسك، ص ٢٧.