آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٥٤ - إذا عمل النائب على خلاف المشروع
السيد السيستاني: إذا استناب غيره في الذبح عنه ثمّ شك في أنّه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه و في كفاية إخباره بذلك ما لم يوجب الاطمينان إشكال [١] و في الملحق الثالث ص ١٨٩: مَن وكّل غيره في الذبح فقام بالذبح إلّا أنّ الموكّل شكّ بعدئذٍ في استجماعه للشروط المعتبرة في ذلك فهل له البناء على وقوعه على الوجه المعتبر شرعاً؟ الجواب:
لا يبعد ذلك [٢].
السيد الشبيري: لو علم بتحقق الذبح من النائب و شك في أنّه هل ذبحه بشروطه أم لا، لا يعتني بشكه [٣].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٤] مع إضافة قوله: أو الاطمينان [٥].
الشيخ الوحيد: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً و وكّله في الذبح عنه ثمّ شك في أنّه ذبحه أم لا بنى على عدمه نعم إذا كان ثقة و أخبره بذبحه اكتفى به [٦].
إذا عمل النائب على خلاف المشروع
في التحرير م ١٢:... و لو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامداً عالماً ضمن و يجب الإعادة فإن فعل جهلًا أو نسياناً و من غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضاً و إن تبرّع فالضمان غير معلوم و في الفرضين تجب الإعادة.
السيد السيستاني: س: إذا كان وكيلًا في شراء عدد من الشياه لجماعة و الذبح عنهم فتبين له بعد الذبح أنّ كلّ ما اشتراه كان خصياً فهل يكون ضامناً لهم و ما ذا إذا لم يحصل في ذلك اليوم إلّا على الخصي... فهل يجب عليه التربث إلى اليوم الثاني؟ ج: الظاهر كونه ضامناً في الصورة الأولى و كان يلزمه في الصورة الثانية الانتظار إلى آخر أيام التشريق فإن لم يجد إلّا الخصي اجتزأ به [٧].
السيد الشبيري: لو ذبح النائب هدياً لا يتوفّر فيه الشروط المفروضة أو ذبحه على غير الوجه الشرعي و تسبّب عمله عن خسارة للمنوب عنه يضمن النائب و عليه تحمّل ما سبّب للمنوب عنه من الخسارة و لا يسقط الذبح عن المنوب عنه، إلى قوله: و لا يفرّق
[١] المناسك، م ٣٩٧
[٢] م ٤٤٠
[٣] المناسك، م ٧٣٥
[٤] المتن مع التعليقة، م ١٢
[٥] نفس المدرك
[٦] المناسك، م ٣٩٤
[٧] الملحق الثاني، ص ١٥٨