آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٦٣ - الفسوق
مثل هذا الحذاء [١].
الشيخ الوحيد: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب اختياراً و كذلك لبس كل ما يستر ظهر القدم كالشمشك و نحوه على الأحوط و لا كفارة في لبس الخف و في غيره كالجورب و الشمشك و نحوهما عالماً بالحكم ذاكراً للإحرام شاة على الأحوط [٢].
أقول: في كلام الوحيد: (لا كفّارة في لبس الخف) و في كلام المكارم: (لم يجب الكفّارة فيما يغطّي ظهر القدم من الحذاء و لو عمداً).
الشيخ النوري: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب و كفّارته شاة على الأحوط [٣].
الفسوق
في التحرير: العاشر: الفسوق، و لا يختصّ بالكذب بل يشمل السباب و المفاخرة أيضاً و ليس في الفسوق كفّارة بل يجب التوبة عنه و يستحب الكفّارة بشيء و الأحسن ذبح البقرة.
السيد الخوئي: الكذب و السبّ محرمان في جميع الأحوال لكن حرمتهما مؤكّدة حال الإحرام و المراد من الفسوق في قوله تعالى: «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» هو الكذب و السبّ، أمّا المفاخرة فهو على قسمين... [٤]
السيد السيستاني: ما يقارب كلام السيد الخوئي (قدس سره) مع قوله (مدّ ظلّه): و لا كفّارة في الفسوق إلّا الاستغفار و إن كان الأحوط التكفير ببقرة [٥].
السيد الگلپايگاني: الفسوق و هو الكذب بأي نحو كان و السباب و كذا المفاخرة و إظهار الفضائل لنفسه و سلبها عن الغير و إثبات الرذائل للغير و سلبها عن نفسه... و لا تجب عليه الكفارة بذلك إلّا الاستغفار [٦].
[١] المناسك، ص ٦٢
[٢] المناسك، ص ١٠٢ مع الاختصار.
[٣] المناسك، ص ١١٧
[٤] المناسك، م ٢٤٩
[٥] المناسك، ص ١٢٤، م ٢٤٩
[٦] المناسك، ص ٨٩