آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٤ - استحباب إحرام الصّبي غير المميّز للوليّ
استحباب إحرام الصّبي غير المميّز للوليّ
في التحرير م ١: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز فيجعله محرماً و يلبسه ثوبي الإحرام و ينوي عنه و يلقّنه التلبية إن أمكن و إلّا يلبّي عنه- و يجنّبه عن محرمات الإحرام و يأمره بكلّ من أفعاله و إن لم يتمكّن شيئاً فيها ينوب عنه و يطوف به و يسعى به و يقف به في عرفات و مشعر و منى و يأمره بالرّمي و لو لم يتمكّن يرمي عنه و يأمره بالوضوء و صلاة الطواف و إن لم يقدر يصلّي عنه...
السيد الگلپايگاني: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز و كذا الصّبية و أمّا المجنون ففيه إشكال [١].
السيد الخوئي: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثى [٢].
السيد السيستاني: يستحب للوليّ إحجاج الصّبي غير المميّز و كذا الصبية غير المميّزة [٣].
و في الملحق الثالث: لا يبعد بطلان إحرام الصّبيّ المميّز من دون إذن الوليّ [٤].
*** الشيخ البهجة: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثى...
و يلقّنه إياها إن كان قابلًا للتلقين و إلّا لبّى عنه و يجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه و يجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ... و الأحوط في حال التمكن أن يكون كلاهما طاهرين و أن يؤدّيا صلاة الطواف كلاهما [٥].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و يجب عند ما يطوف به أن يوضئه و لو بصورة الوضوء [٦].
الشيخ الصافي: يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي و إن كان نفسه محلّاً [٧].
الشيخ الفاضل: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز [٨].
[١] المناسك، ص ١٣
[٢] المناسك، ص ٨
[٣] المناسك، ص ٩
[٤] ص ٢٠
[٥] مع التخليص ص ٩
[٦] المناسك، ص ٩
[٧] المناسك، ص ١٤
[٨] الفرع، تفصيل الشريعة، ج ١ ص ٦