آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٤٧ - حكم المصدود من الطواف أو السعي
بجميع أعمال الحج بعد المجيء إلى مكّة بسبب الحبس و التوقيف أو أي عامل آخر أو المنع من الوقوف في عرفات أو المشعر الحرام [١].
الشيخ الوحيد: تقدم أنّه يتحلل بالذبح أو النحر و بالاحتياط بالتقصير أو الحلق فراجع.
حكم المصدود من الطواف أو السعي
في التحرير م ٣:... بل لا يبعد ذلك (حكم المصدود) لو منعه من الطواف أو السعي...
السيد الگلپايگاني: فإن كان مصدوداً عن دخول مكّة و أداء المناسك فيها أيضاً طول أيام ذي الحجة فهذا الصد داخل فيمن عرفت الحكم فيه سابقاً [٢].
السيد السيستاني: تقدم كلامه دام ظله فيما إذا منع من الوصول إلى البيت الحرام.
*** الشيخ البهجة: و إن كان الصدّ عن الطواف و السعي بعد الموقفين و بعد أعمال يوم العيد في منى فحجّه صحيح و تامّ و يعمل بوظيفته بالنسبة لما بقي، أي يستنيب في الرمي و ما بعده من الواجبات القابلة للاستنابة... [٣].
الشيخ التبريزي: و إن كان الصدّ عن الطواف و السعي بعد الموقفين، قبل أعمال منى أو بعدها فعندئذٍ إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصدّ، و إن كان متمكناً منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين (ذبح الهدي في محله، و الاستنابة) و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصدّ صدّاً عن دخول مكة و جواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصدّ بعده [٤].
الشيخ الصافي: عرفت كلامه في الفروع الماضية.
الشيخ الفاضل: المتن المتقدم [٥].
[١] المناسك، م ٣٤١
[٢] المناسك، ص ١٧٦
[٣] المناسك، ص ١٧٣
[٤] المناسك، ص ٢١٥
[٥] م ٣