آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥١٦ - الشك في صدق الحصاة
قبل ذلك [١]،... [٢] الرمي بالحصى المشكوكة الاستعمال مجزي.
السيد الگلپايگاني: قد تقدّم منه (قدس سره) فيما يعتبر في الحصاة أن تكون أبكاراً غير مستعملة [٣].
السيد الشبيري: الرابع: لا يكفي الرمي بالحصى المرمى بها المجتمعة حول الجمرات إلى قوله دام ظله نعم الأحوط استحباباً الرمي بالحصى التي لم يرم بها قط [٤].
السيد السيستاني: س: هل يجزي الرمي بالحصى المشكوكة الاستعمال أم لا؟ ج: نعم يجزي الرمي بها [٥]
و له دام ظله فرع قبل ذلك، السؤال [٦]: إذا كانت بالقرب من الجمرة حصيات لا يعلم أنّها مستعملة في الرمي بها من قبل أم أنّها أبكار سقطت من أيدي بعض الحجاج بسبب الزحام أو غيره فهل يجتزئ بالرمى بها أم لا؟ الجواب: يجتزئ به ما لم يعلم إجمالًا باشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل و إلّا لزم رعاية الاحتياط.
*** الشيخ التبريزي: س: لو أشبهت الحجارة بالبكر و غير البكر هل يجوز الرمي بهذه الحجارة ج: في الشبهة البدوية يجوز [٧].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى جملة: و حملت من خارجه يعتنى به، فإنّه دام ظله قال: الأحوط الاعتناء.
الشيخ المكارم: و على هذا لا يجوز الاستفادة من الحصيات المستجمعة حول الجمرة، و لكن إذا رأى حصيات في غير ذلك المكان و شك هل استفيد منها في رمي الجمرات أم لا، جاز له الاستفادة منها في الرمي [٨].
الشك في صدق الحصاة
في التحرير م ٣:... و لو شك في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها...
السيد الخوئي: أن يكون الرمي بسبع حصيات إلى قوله: و لا يجزئ رمي غيرها
[١] المناسك، ص ١٦٧
[٢] المناسك، ص ٢٩٣
[٣] آداب، ص ٣٠٥
[٤] المناسك، ص ٢٣٢
[٥] الملحق الأوّل، ص ١٣٢
[٦] نفس المدرك، م ٣٠٧
[٧] المناسك، ص ١٦١
[٨] المناسك، ص ١٤٢