آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٣٣ - العذر الطاري
السيد الشبيري: من لم يكن معذوراً حين الإجارة ثمّ عرض عليه العذر أثناء الحجّ فعمل بوظيفة ذوي الأعذار تصحّ نيابته و يجزي حجّه عن المنوب عنه و يستحق الأجرة المسماة كاملة [١].
السيد الخامنهاي: إذا أدّى عروض العذر أثناء الحجّ النيابي إلى نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الإجارة و الأحوط في هذه الصورة التصالح على الأجرة و إعادة الحجّ عن المنوب عنه [٢].
السيد الخوئي: لا وجه للاكتفاء بنيابة العاجز عن أدائه كاملًا لعدم الدليل على ذلك في فرض التمكّن من استنابة القادر إلّا إذا فرض أن يصير جميع من يقبل النيابة عاجزاً و هذا فرض نادر جداً [٣].
*** الشيخ البهجة: إذا كان عذره طارئاً فعمل بالوظيفة الاضطرارية كاف و مجز [٤].
الشيخ التبريزي: نعم لا تجوز نيابتهم (المعذورين) إلّا إذا طرء العجز اتفاقاً حين الإتيان بالعمل [٥].
الشيخ الصافي: إن كان عذر النائب طارئاً يكون حجّه صحيحاً و مبرئاً لذمة المنوب عنه و يستحقّ الأجرة المسماة [٦].
الشيخ الفاضل: العجز عن الإتيان ببعض الأعمال بعد عقد الإجارة لا يضرّ بصحّة النيابة و يحسب من العذر الطاري و لا بأس في العذر الطاري أثناء الحجّ [٧].
الشيخ الوحيد: فلا يجوز استيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين و لا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف [٨].
[١] المناسك، م ٦٥، ملخص السؤال و الجواب.
[٢] المناسك، ص ٣٩ م ٥٧
[٣] اقتصرنا على هذه الجملة ممّا أفاده في مسألة ١١٣، المعتمد ج ٣.
[٤] الجواب عن مسألة ٢٦، ص ١٩٢
[٥] الصراط، ج ٤، ص ٤٤
[٦] خلاصة الفرعين مع الترجمة، ص ٥٦، ألف مسألة.
[٧] فصل النيابة، ص ٦٠، خلاصة مسائل متعددة مع الترجمة.
[٨] الجملة الأخيرة من فرع ١١٠، ص ٤٦