آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٠٨ - لا يجب المبيت على أشخاص
و كذا من أتى النساء حال الإحرام [١].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من الشيخ البهجة و قد تقدم في كلام السيد الخوئي (قدس سره) أيضاً [٢].
الشيخ الصافي: من لم يتق النساء و الصيد أو غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر و هو في منى، يجب عليه حينئذٍ المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً و رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر، و الأولى بل الأحوط للصرورة أن يبيت ليلة الثالث عشر.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه [٣].
الشيخ الفاضل، في كتاب مناسكه الأخير: يجب على الحاج المبيت في منى الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة أي البقاء فيها من الغروب إلى نصف الليل، و لا يبعد الاكتفاء بالنصف الآخر من الليل [٤].
الشيخ المكارم: و في بعض الموارد الليلة الثالثة عشرة أيضاً [٥].
الشيخ الوحيد: و من أصاب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً و كذلك من أتى النساء على الأحوط [٦].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي إلّا في تبديل الاحتياط بالظاهر فقال دام ظله:
على الأظهر [٧].
لا يجب المبيت على أشخاص
في التحرير م ٣: لا يجب المبيت في منى الليالي المذكورة على أشخاص: الأول:
المرضى و الممرضين لهم بل كل من له عذر يشق معه البيتوتة. الثاني: من خاف على ماله المعتد به من الضياع أو السرقة في مكّة. الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل. الرابع: أهل سقاية الحاج بمكّة. الخامس: من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر و لم يشتغل بغيرها إلّا الضروريات لأكل و الشرب... و تجديد الوضوء و غيرها...
السيد الخوئي: يستثنى لمن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف: ١- المعذور،
[١] المناسك، ص ١٦٨
[٢] المناسك، ص ٢٠٨
[٣] المتن، م ٢، ص ١٣٣
[٤] المناسك، ص ٢٥٣
[٥] المناسك، م ٣٣٠
[٦] المناسك، ص ١٧٨
[٧] المناسك، ص ١٨٢