آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٨١ - رمس الرأس في المائعات
فالظاهر جواز تغطية بعضها) و أضاف (دام ظلّه) إلى جواز عصام القربة و عصابة الصداع، للرواية [١].
الشيخ المكارم: يحرم للرجال تغطية تمام الرأس حال الإحرام و الأحوط وجوباً عدم ستر حتى بعض الرأس إلى قوله (دام ظلّه): و الأحوط وجوباً عدم تغطية الأذنين أيضاً، و الأحوط وجوباً أن لا يغطّي المحرم رأسه بالطين و الحناء و ما شاكل ذلك، و لا يجوز للمحرم غمس رأسه في الماء، و لا إشكال في صبّ الماء على الرأس للغسل و غيره و لا إشكال في الوقوف تحت ماء الدوش... [٢]
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (دام ظلّه): و يحرم أيضاً تغطية الأذنين و في جواز التغطية عند النوم إشكال و الأحوط العدم، تجوز تغطية الرأس بشيء من البدن كاليد و الأحوط تركه [٣].
رمس الرأس في المائعات
في التحرير م ٣١: لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتى أذنه فيما يغطّيه...
السيد الگلپايگاني: و الارتماس في الماء أو في مائع آخر أو حمل شيء عليه و نحو ذلك على الأحوط و الأحوط الأولى ترك ستره بشيء من البدن كاليد و إن كان الأظهر جوازه...
السيد الخامنهاي: يحرم رمس تمام الرأس في الماء و أمّا رمس بعضه فحرمته غير معلوم و لا بأس بوضع الرأس حال النوم على الوسادة و لا مانع من تجفيف الرأس بمنديل و نحوه ما لم يؤد ذلك إلى تغطية تمام الرأس [٤].
السيد الشبيري: لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء و لا في مائع آخر كماء الورد
[١] التعليقة، ص ٨٩
[٢] المناسك، ص ٦٣ مع التلخيص.
[٣] المناسك، ص ١٠٨
[٤] المناسك، ص ٨٩