آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٤٧ - ستر العورة
السيد الخوئي: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزي بطوافه فإن لم يُعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية [١].
السيد السيستاني: المتن المذكور [٢].
*** الشيخ البهجة: بعد ما مضى من كلامه في الفرع السابق فلا تحلّ لهم النساء بعد البلوغ إلّا أن يتداركوا الطواف بأنفسهم أو بالنيابة [٣].
الشيخ التبريزي: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزئ بطوافه... [٤]
الشيخ الصافي: مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع.
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (لم يصحّ طوافه على الأحوط) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: بل على الأظهر في المميّز الّذي يحرم لنفسه... [٥]
الشيخ المكارم: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق فراجع.
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
ستر العورة
في التحرير: الخامس: ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه و تعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ مع المغصوب بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه.
السيد الخوئي: الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط و يعتبر في الساتر الإباحة و الأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلّي فيه [٨].
السيد الگلپايگاني: الرابع: ستر العورة على نحو ما في الصلاة على الأقوى... [٩]
[١] المناسك، ص ١٢٤
[٢] المناسك، ص ١٥٣
[٣] المناسك، ص ١٢٠
[٤] المتن الخوئي، ص ١٤٧
[٥] الرابع، ص ٩٩
[٦] المناسك، ص ١٢٤
[٧] المناسك، ص ١٤٠
[٨] المناسك، ص ١٣١
[٩] المناسك، ص ١٠٩