آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٣١ - الإحرام في الثوب المخيط
المعتادة و لبّى بطل إحرامه لبطلان غسله إلّا إذا صدر ذلك عن جهل منه بشرطيته للإحرام و لم يلتفت إلّا بعد التجاوز عن الميقات [١].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور [٣].
الشيخ الفاضل: إذا لم يلبس ثوبي الإحرام عامداً أو لبس المخيط و هو يريد الإحرام فقد عصى لكن إحرامه صحيح و إذا كان معذوراً لا يعد عاصياً و إحرامه صحيح [٤].
الشيخ المكارم: إذا أحرم من دون أن يتجرّد من ثيابه العادية جهلًا أو نسياناً صحّ إحرامه و لكن يجب فوراً نزع ثيابه العادية و ارتداء ثوبي الإحرام لا غير، و إذا فعل هذا عالماً عامداً فالأحوط أن يجدّد نيّة الإحرام و التلبية بعد أن ينزع ثيابه العادية و يلبس ثوبي الإحرام [٥].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ النوري: المتن المذكور [٧].
[١] المناسك، م ١٣٨
[٢] المناسك، م ١٩٠
[٣] المناسك، م ١٩٠
[٤] م ١٦٠
[٥] المناسك، ص ٥٤
[٦] المناسك، م ١٨٧
[٧] المناسك، م ١٨٦