آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٢٦ - وجوب إحراز الميقات
وجوب إحراز الميقات
في التحرير م ٣: تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان و مع فقدهما بقول أهل الاطلاع مع حصول الظنّ فضلًا عن الوثوق...
السيد الخوئي: يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات و الإحرام منه أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعيّة و لا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات [١].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
السيد الخامنهاي: تثبت تلك المواقيت أو المحاذاة لها بالبيّنة الشرعية و لا يجب الفحص و تحصيل العلم و في صورة عدم العلم أو البيّنة يكفي الظنّ الحاصل من قول العارف بتلك الأمكنة [٣].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (دام ظلّه): و لا يبعد جواز الاكتفاء بالظنّ الحاصل من سؤال أهل الخبرة بالمحل و لا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات [٤].
الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله (دام ظلّه): و منها قول الناس الّذين يعيشون في أطراف تلك الأماكن... [٥]
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام في التحرير إلّا انّه (دام ظلّه) علق على قول الإمام: مع حصول الظنّ بقوله: مشكل. و في العبارة تشويش [٦].
الشيخ المكارم: الوصول إلى الميقات يجب أن يثبت على نحو اليقين أو الاطمئنان أو بالشهرة بين سكّان المنطقة أو بشهادة شخص واحد عادل على الأقل و لا يجوز الإحرام
[١] المناسك، ص ٧٧
[٢] المناسك، م ١٦٥
[٣] المناسك، ص ٦٣
[٤] المناسك، م ١٦٥
[٥] المناسك، م ١٦٥
[٦] التعليقة، ص ٧١