آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٣٣ - الشك في الطهارة أثناء الطواف
من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف و الأحوط أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة [١] و مثله في الحكم الحائض و المجنب [٢].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير [٤]
الشيخ المكارم: إذا فقد الماء و لم يتمكّن منه أو لم يمكنه استعماله لعذر جاز له أن يتيمّم بدله سواء كان بدل الوضوء أو بدل الغسل ثمّ أتى بالطواف [٥].
الشيخ الوحيد: إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء و كان آيساً من حصول التمكّن فيما بعد يتيمّم و أتى بالطواف... [٦]
الشيخ النوري: المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس... [٧]
الشك في الطهارة أثناء الطواف.
في التحرير م ٣: لو شك في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ و أتمّ طوافه و صحّ و إلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، و لو شك في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر يجب الخروج فوراً فإن أتمّ الشوط الرابع فشك أتمّ الطواف بعد الغسل و صحّ و الأحوط الإعادة، و إن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل...
السيد الخوئي: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في الأثناء فإن علم أنّ الحالة السابقة كانت هي الطهارة و كان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك و إلّا وجبت عليه الطهارة و الطواف أو استينافه بعدها [٨].
السيد السيستاني: و إذا شك في الطهارة في الأثناء فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدّم (عدم الاعتناء بالشك) و إلّا فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهّر ثمّ استأنف الطواف و إن كان الشك بعده أتمّه بعد تجديد الطهارة [٩].
السيد الگلپايگاني: و من شك في الحدث و الطهارة سواء كان ذلك قبل الطواف
[١] المناسك، ص ١١٥
[٢] المناسك، ص ١١٦، م ٢٧٤
[٣] المناسك، م ٢٨٨
[٤] ص ٩٧، القول في واجبات الطواف.
[٥] المناسك، ص ٩٠
[٦] المناسك، ص ١١٨
[٧] المناسك، ص ١٣٨
[٨] المناسك، م ٢٨٦
[٩] المناسك، ص ١٤٦